(وكيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان إيقابا) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص. (و) لكن (في رواية) حماد بن عثمان (1) وغيرها (إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أتى رجلا قال: إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد، قلت: فما على المؤتى؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن " وفي صحيح أبي بصير (2) عنه (عليه السلام) أيضا " إذا ثقب وكان محصنا الرجم " وفي رواية زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " اللواط حده حد الزاني " وقد عرفت التفصيل في حد الزاني وفي رواية العلاء بن الفضيل (4) عنه (عليه السلام) أيضا " حد اللوطي مثل حد الزاني، وقال: إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد وفي مرسل ابن أبي عمير (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في كتاب علي (عليه السلام) إذا وجد الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم " إلى غير ذلك.
(و) لكن (الأول أشهر) رواية في العمل، بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه، فوجب حمل النصوص المزبورة القاصر بعضها سندا وآخر دلالة - إذ إثبات الرجم على المحصن