اللص المحارب، ولولا ذلك لأمكن القول به ولو للمرسل كالموثق أو كالصحيح (1) " إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي " وخبر أيوب (2) المروي عن المجالس " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي ".
ومن ذلك وغيره يعلم الحال في مدافعة قطاع الطريق وإباحة دمائهم، وفي المرسل عن عبد الله بن عامر (3) قال: " سمعته يقول وقد تجارينا ذكر الصعاليك: حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) يسأله عنهم، فكتب إليه اقتلهم " وفي آخر عن أحمد بن أبي عبد الله وغيره (4) " أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب إليه لا تنبهوهم إلا بحر السيوف ".
بل إن لم يكن إجماعا أمكن أن يقال بجواز قتل اللص غير المحارب أيضا حال دفاعه ابتداء، للأخبار المزبورة.
مضافا إلى خبر السكوني (5) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " إن الله ليمقت العبد يدخل عليه اللص في بيته فلا يقاتل ".
والصحيح أو الحسن (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام) " إن الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب ".