نعم لا بأس بدفع الباطل عنه بباطل آخر، لخبر الحكم أخي أبي عقيلة (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي خصما تتكثر علي بالشهود الزور وقد كرهت مكافأته مع أني لا أدري أيصلح لي ذلك أم لا؟ قال: فقال: أما بلغك ما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقول: لا توروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور؟ فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه، كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له، وكذلك مال المرء المسلم ".
ولو شهدت الخنثى المشكل في الوصية والاستهلال ثبت الربع بناء على ثبوته بالرجل، وإلا لم يثبت بشهادتها شئ.
وإذا اجتمع في الشئ حقان كان لكل حكمه، فلو شهد على السرقة مثلا رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع، بل في القواعد ولو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد أربع نساء بها ثبت الولادة ولم يقع النذر " بل في محكي التحرير " ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح فإن قبلنا فيه شهادة الواحد والمرأتين فلا بحث، وإلا ثبت المهر دون النكاح " وهو كما ترى لا يخلو من بعد.
(و) كيف كان فقد يستفاد مما عرفت من توقف ثبوت تمام الحق بلا يمين في الوصية وميراث المستهل على أربع أن (كل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع) كما هو المشهور للأصل، بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب (2) والسنة (3) أن المرأتين