إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة.
(وكذا) لا قطع على (المبنج ومن سقى غيره مرقدا) للأصل وغيره، وإنما يعزر بما يراه الحاكم و (لكن إن جنى ذلك) وهو من أعطى البنج وأسقى المرقد (شيئا) مالا أو غيره (ضمن الجناية) باعتبار قوة السبب على المباشر، وفي القواعد والمبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد، وفي كشف اللثام على المتناول من نقص في عقل أو حس أو عضو وما احتالا بذلك في أخذه من المال وما يجنيه المتناول بكسره أو رقاده، والله العالم.