وعلى كل حال ليس للحاكم العمل على القدر المشترك بين الشاهدين بعد اختلافهما في القيد المقوم له وإن اتفقا على وحدته كما هو ظاهر كلام الأصحاب في القتل وغيره من الأفعال التي لا تقبل التعدد، والله العالم.
المسألة * (الثالثة:) * * (لو قال أحدهما: سرق دينارا وقال الآخر: درهما أو قال أحدهما: سرق ثوبا أبيض وقال الآخر: أسود) * وبالجملة إذا كانت الشهادة على فعل فاختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه أو صفة له تدل على تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما * (ففي كل واحد يجوز أن يحكم) * الحاكم * (مع يمين المدعي) * ولو الجميع * (لكن يثبت له الغرم ولا يثبت القطع) * الذي قد عرفت عدم ثبوته به.
* (ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة) * كما لو شهد اثنان على سرقة شئ معين في وقت وآخران على سرقته في غيره على وجه يتحقق التعارض بينهما بأن لا يمكن بقاء العين من الوقت الأول إلى الثاني حتى يمكن أن تسرق أولا ثم ينتقل إلى مالكه ثم يسرق في الثاني * (سقط القطع للشبهة) * الناشئة من اختلافهما على الوجه المزبور * (و) * لكن * (لم يسقط الغرم) * بلا خلاف لثبوت سرقة العين باتفاق البينتين عليه.
وفي محكي المبسوط تعارضت البينتان وتساقطتا وعندنا تستعمل القرعة وفي كشف اللثام " أنه لا فائدة للقرعة هنا ".
قلت: يمكن أن يكون مبنى كلام الشيخ على وجوب كون الحكم عن واحدة منهما، لعدم صلاحيتهما بعد التعارض لأن يكونا مستند حكمه،