المسألة (الثانية:) (قيل) والقائل ابن أبي عقيل منا وأكثر العامة: (لا تقبل شهادة المملوك أصلا) لصحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام):
" العبد المملوك لا تجوز شهادته " وصحيح الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) " سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا ولا عبد " وموثق سماعة (3) السابق المذكور فيه العبد ممن يرد من الشهود، ومفهوم الشرط في الصحيح السابق (4) المذكور في الآخر إلى غير ذلك من النصوص.
على أن الشهادة من المناصب الجليلة التي لا تليق بحال العبد كالقضاء، ولاستغراق وقته بحقوق المولى على وجه يقصر عن أدائها وعن تحملها، كما أومأ إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المروي من تفسير العسكري (5) الذي هو أحد أدلة المسألة أيضا قال: " كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يذكرنا بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم (6) قال: أحراركم دون عبيدكم، فإن الله تعالى شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادة وأدائها " ولأن نفوذ القبول على الغير نوع ولاية فيعتبر فيها الحرية، كما في سائر الولايات.
(وقيل) والقائل جماعة من الأصحاب على ما حكي منهم