المنافي لاطلاق الأدلة إلا أن يراد ما يرجع إلى ما ذكرنا.
وبالجملة فالمدار على التجاهر بالسعي في الأرض بالفساد بتجريد السلاح ونحوه للقتل أو سلب المال والأسر ونحو ذلك مما هو بعينه محاربة لله ورسوله بخلاف الأخذ خفية أو اختطافا ثم الهرب بعده وغير ذلك مما لا يعد محاربة بل هو سرقة أو نهب وإن جرحوا أو قتلوا حين اختطفوا أو سرقوا للتخلص من القبض ونحوه، قال في القواعد: " وإنما يتحقق لو قصدوا أخذ المال قهرا مجاهرة، فإن أخذوه خفية فهم سارقون، وإن أخذوه اختطافا وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم " وفي كشف اللثام " وإن جرحوا وقتلوا حين اختطفوا، وعلى التقديرين لا قطع عليهم كما يقطع المحارب أو السارق، لأن شيئا منهما لا يصدق عليهم " وفيه أيضا قبل ذلك " وإنما يتحقق لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون أو أسر الناس واستعبادهم أو سبي النساء والذراري أو القتل أو أخذ المال قهرا مجاهرة " إلى آخره.
وستسمع ما في المتن من عدم عد المستلب من المحارب، لكن قد يناقش في بعض الأفراد بصدق تجريد السلاح بقصد الإخافة وإن خاف هو ممن هو أقوى منه، إذ ذلك لا ينافي صدق محاربته لمن جرد عليه سلاحه لإخافته كي يسلب ماله أو يقتله أو يجرحه، ومن ذلك يعلم أن كلامهم في المقام لا يخلو من تشويش، والتحقيق التعميم على الوجه الذي سمعته في النصوص وكان إطلاق المصنف وغيره هنا اتكالا على معلومية اعتبار البلوغ في الحد، فلا يجري في غير البالغ وإن جرد السلاح بالقصد المزبور مع احتماله، بل ظاهر الروضة أنه مراد المطلق.
(و) كيف كان ف (لا يثبت) عندنا (هذا الحكم) في