(الثاني: العقل، فلا يقطع المجنون) ولو أدوارا إذا سرق حاله بلا خلاف أجده فيه، بل هو إجماع كما عن بعض، للأصل وحديث رفع القلم (1) ونحوه (و) لكن (يؤدب) إذا كان في حال يعقله (وإن تكررت) السرقة (منه) ولا يقاس ذلك على ما سمعته في الصبي بعد حرمته عندنا، بل عن التحرير نسبة التأديب فيه إلى القيل مشعرا بالتردد فيه، وهو في محله إذا كان ممن لا يعقله بخلاف ما لو عقله، فإنه يمكن القطع باستفادة ذلك ونحوه من النصوص حسما لمادة الفساد ونظما لأمور العباد في البلاد.
(الثالث: ارتفاع الشبهة) المقتضية لسقوط الحد الذي لا خلاف في أن القطع منه، كما لا خلاف ولا إشكال في درئه بالشبهة كغيره من الحدود، وحينئذ (فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع) للشبهة بل قد لا يعد فعله سرقة (وكذا) لا يقطع (لو كان الملك مشتركا فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه) بتوهم أن له ذلك بدون إذن الشريك، فإنه شبهة حتى لو فرض زيادته عن نصيبه بما يبلغ نصاب السرقة، من غير فرق بين كون المال مما يجري فيه الاجبار على القسمة كالحبوب وغيره كالثياب ونحوها، ضرورة تحقق الشبهة على التقديرين.
نعم لو فرض علمه بعدم جواز استبداد الشريك بدون إذن شريكه مطلقا ومع ذلك قد سرق منه مبلغ النصاب من حصة الشريك اتجه القطع مطلقا، لعدم الشبهة، فيندرج حينئذ في العموم، لكن في صحيح عبد الله بن سنان (2) سأل الصادق (عليه السلام) " رجل يسرق من المغنم أي شئ يجب عليه؟ فقال: ينظر كم الذي يصيبه، فإن كان الذي