شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها ".
قال في كشف اللثام: " وهي مسوية الزوجين وغيرهما، فلو كان مراده اشترط الانضمام لاشتراطه في الباقي، فلعله إنما ذكره بناء على الغالب واكتفاء بانضمام الشاهد عن انضمام اليمين " بل ما حضرني من نسخة الوسيلة ظاهر أو صريح في قبول شهادة كل منهما للآخر من دون ضميمة، فمن الغريب ما سمعته من التحرير.
(و) كيف كان ف (- الفائدة) بين القولين (تظهر لو شهد) الزوج لها (في ما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين) فإنه على القول بعدم اعتبار الضميمة يكفي يمينها في تناول المشهود عليه، وعلى القول باعتبارها لا يكفي، بل لا بد من غيره (وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية (فإنه على الأول يثبت الربع، وعلى الثاني لا يثبت بشهادتها منفردة شئ.
(و) لا خلاف بيننا في قبول (شهادة الصديق لصديقه (1) وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة) والمهاداة وغيرها من أنواع الموادة والتحاب، بل الاجماع بقسميه عليه (لأن العدالة تمنع التسامح) فتبقى حينئذ على عموم الأدلة وإطلاقها، خصوصا بعد ما عرفت أن المانع تهمة خاصة لا مطلق التهمة، خلافا لمالك وبعض الشافعية فردها مع الملاطفة والمهاداة، وضعفه واضح.