إذن الشرع، وهو مفقود) إذ الآية (1) بعد تفسيرها في النص والفتوى باليمنى لا وجه للتمسك بعمومها، كما أنه لا وجه لقطع الرجل اليسرى بعد تقييد قطعها فيهما أيضا بالسرقة الثانية فضلا عن اليمنى التي لم يثبت لها قطع أصلا، والحبس الدائمي إنما هو للثالثة على الوجه الذي عرفت، ولعله لذا كان المحكي عن ابن إدريس التعزير في الأخير، بل عن المختلف نفي البأس عنه، بل عن نكت المصنف اختياره أيضا، بل عن الحلبيات للشيخ " المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول الإمام مخير في تأديبه وتعزيره أي نوع أراد يفعل، لأنه لا دليل على شئ بعينه، وإن قلنا يجب أن يحبس أبدا - لانتفاء امكان القطع وغيره ليس بممكن " ولا يمكن إسقاط الحدود - كان قويا " قلت لا يخفى عليك ما في الأخير الذي جعله قويا، فالمتجه حينئذ سقوط الحد بسقوط موضوعه الثابت من الأدلة، خصوصا بعد درئه بالشبهة، فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم في ذلك كله وفي من سرق ولا يدين له ولا رجل يسرى أو لا يمنى، إذ احتمال الانتقال إلى الثانية أو الحبس دائما قد عرفت ما فيه، بل قد يقال بثبوت التعزير حتى لو سرق ثانيا أو ثالثا وإن كان المحل موجودا إلا أنه مترتب على حصول القطع أولا والفرض عدمه.
(ويسقط الحد) خاصة (بالتوبة قبل ثبوته) كغيره من الحدود بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (2) " السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه " وأحدهما