إلى مدرك معتد به، فإن ثبوت الاجماع بذلك كما ترى.
وأضعف من ذلك الاستناد إلى ما في السرائر من أنه حكى فيها نفي الرجم عنه إذا زنى بمجنونة رواية، بدعوى أنها مجبورة بالشهرة الظاهرة والمحكية، بل في الرياض " لولا شبهة احتمال ضعف الدلالة لكانت هي للجماعة حجة مستقلة - ثم قال -: ولعله لا يخلو من قوة، لقوة ما مر من الحجة المعتضدة زيادة على الشهرة بما ذكروه من علل اعتبارية، ولو تنزلنا عن قوتها فلا ريب في ايراثها الشبهة الدارئة للحدود اتفاقا فتوى ورواية " إذ هو من غرائب الكلام، ضرورة عدم تحقق الشهرة، وعدم كون ذلك من الشبهة الدارئة بعد فرض ظهور الأدلة المعتبرة في ثبوته، فإن عليه المدار، لا هذه التقريبات * (و) * إلا فلا إشكال عندهم في أنه * (لو زنى بها) * أي العاقلة * (المجنون فعليها الحد تاما) * الذي منه الرجم، لاطلاق الأدلة، بل ولا خلاف إلا ما يحكى عن يحيى بن سعيد بن المساواة بين الصبي والمجنون في عدم الرجم بالزناء بها، وهو مع شذوذه غير واضح الوجه، كما اعترف به بعضهم، مع أنك قد سمعت كلامهم في زناء المحصن بالمجنونة، والغرض أن المتبع الدليل لا نحو هذه التقريبات التي لا ترجع إلى دليل معتبر عند الإمامية، والله العالم.
* (و) * على كل حال ف * (- في ثبوته) * أي الحد التام * (في طرف المجنون تردد) * وخلاف، فعن الشيخين وجماعة وجوبه حتى الرجم إذا كان محصنا، لخبر أبان بن تغلب (1) عن الصادق (عليه السلام) " إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم، قلت:
فما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما