فإنه وإن قال فيها: " إن التخصيص بالمحرز لا بد له من دليل وأنه إن أريد ذلك لم يكن للخبر ولا لاجماعهم على وفقه معنى، لأن غير الضيف مثله في ذلك " لكن قال قبل ذلك متصلا به: " إذا سرق من حرز قطع، ومن غيره لم يقطع، للدخول في عموم الآية ومن أسقط الحد عنه فقد أسقط حدا من حدود الله تعالى لغير دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع - إلى أن قال -: فأما الاجماع على ظاهر الرواية فقد وفينا الظاهر حقه، يعني التخصيص بغير المحرز عنه، والفرق بين الضيف وغيره أن غيره إن سرق من الموضع الذي سرق منه الضيف قطع للاحراز عنه دون الضيف، فانحصر الخلاف في الشيخ، وهو شاذ، كخبره الذي يمكن حمله على التفصيل المزبور، بل هو احتمال ظاهر خصوصا بعد مضمر سماعة (1) السابق الأجير والضعيف أمينان ليس يقع عليما حد السرقة ".
المسألة (الرابعة:) لو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع كما يسقط بالشبهة للسارق كما (لو أخرج متاعا) لشخص من حرزه في منزله (فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج: وهبتنيه أو أذنت في إخراجه سقط الحد للشبهة) وفي حسن الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) " سألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب، فقال: صاحب البيت أعطانيها، فقال: يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه البينة، فإن قامت