حضوره وحضور عدل وإن كان لا تقبل شهادته به، لكن قد يمنع باعتبار ظهور صحيح الحلبي وغيره في عدم جواز شهادته مطلقا وأنه ناقص عن مرتبة الشهادة في كل ما اعتبرها الشارع فيه، بخلاف غير موضوع الشهادة من رواية أو غيرها، فلا بأس. هذا كله في المعلوم حاله ولو شرعا أنه ابن زنا.
(و) أما (لو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن) بلا خلاف لا إشكال، لا طلاق الأدلة وعمومها، نعم في الرياض يحتمل العدم في صورة النسبة عملا بالاطلاق من باب المقدمة، وفيه أنه لا وجه لها مع أصل شرعي كالفراش ونحوه يقتضي خلافها، بل ولو لم يكن فراش على الأصح في نحوه مما جاء النهي فيه على طريق المانعية الظاهرة في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في العمومات، هذا إن لم نقل بظهور أصل شرعي في الحكم بطهارة مولد كل من لم يعلم أنه ابن زنا، والله العالم.
(الطرف الثاني) (في ما به يصير) الشاهد (شاهدا) (والضابط العلم) إلا ما خرج مما تسمعه من الشهادة بالاستفاضة (لقوله تعالى (1): " ولا تقف ما ليس لك به علم ") وقوله تعالى (2): " إلا من شهد