شرع الاسلام) * بلا خلاف أجده فيه كما عن بعضهم الاعتراف به، بل في الرياض جعله الحجة، مضافا إلى قوله سبحانه (1): " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " ولا ينافيه قوله تعالى (2): " وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله " بعد عدم ثبوت نسخه لذلك وإن حكي عن بعض العامة، بل عن ابن عباس خير الله تعالى نبيه بقوله: " فإن جاؤوك " إلى آخره وقد سمعت قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في ما كتبه لمحمد بن أبي بكر (3) بل لعل التخيير المزبور مناسب للوفاء لهم، كعدم التعرض لباقي ما يصنعونه في ملتهم مما هو غير موافق لشرعنا.
ولكن قد يشكل ذلك بأن دفعه إليهم لذلك أمر بالمنكر، وبالمروي عن قرب الإسناد (4) " عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين " ولعله لذا فسره في كشف اللثام بالاعراض عنهم حتى يحكم فيه حاكمهم بما يرى، قال: " فإن الدفع ليقيم عليه من الحد ما يراه أمر بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا، نعم يجوز إذا وافقه " ولكن فيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى، وخبر قرب الإسناد غير مناف للتخيير المزبور.
نعم هو مختص بما إذا كان زناؤه بغير المسلمة أما بها فعلى الإمام قتله، ولا يجوز الاعراض، لأنه هتك حرمة الاسلام وخرج عن الذمة.