أو قبول الجزية أو يحمل إلى مأمنه ثم يصير حربيا، فإن معاهدة الأبوين لا تؤثر بعد البلوغ، كما هو واضح.
وكيف كان فقد عرفت أنه لا إشكال عندنا في بقاء مال المرتد عن ملة على ملكه ما دام حيا حتى يموت أو يقتل (و) لكن لا خلاف أجده بيننا في أنه (يحجر الحاكم على أمواله) أي يمنعه من التصرف فيها حتى ما يتجدد له باحتطاب أو اتهاب أو اتجار أو غير ذلك (لئلا يتصرف فيها بالاتلاف) ونحوه مما فيه ضرر على وارثه المسلم ولو الإمام، فهو حينئذ موقوف أو بحكم الموقوف للوارث (فإن عاد) إلى الاسلام (فهو أحق بها وإن التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ) عينا أو قيمة (ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان) وما يفسد، وما عن أبي حنيفة من تنزيل الالتحاق بدار الحرب منزلة الموت في انتقال المال إلى التركة لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه، ولكن يكفي في ذلك حصول الردة أو يحتاج إلى إنشاء الحجر من الحاكم؟ وجهان أقواهما الأول.
بقي شئ: وهو مضي تصرفه في ذمته بأن ضمن عن شخص مثلا أو اشترى شيئا محاباة وغير ذلك مما هو تصرف في الذمة لا في المال وإن عاد إليه بالآخرة فقد يقال: إن مقتضى الاطلاقات جواز ذلك.
ولكن قد يشكل بأنه مناف لحكمة الحجر، ضرورة إمكان التوصل له بذلك إلى إتلاف المال، ومن هنا يتجه القول بعدم مضيه.
لكن قد يناقش بخلو النصوص والفتاوي عن ذكر مانعية الردة عن مثل هذا التصرف، ضرورة اقتصارهم في سائر الأبواب على ذكر البلوغ والرشد وغيرهما، اللهم إلا أن يكون ذلك من لوازم الحجر