شهادة الشهود على الزناء إلا إذا حضروا في وقت واحد، فإن شهد بعضهم وقال الآن يجئ الباقون حدحد المفتري، لأنه ليس في ذلك تأخير ".
وحينئذ فلا خلاف في المسألة إلا من ابن سعيد الذي قد سمعت شذوذه، بل بالغ الفاضل في القواعد وولده في الشرح، فاعتبر حضورهم قبل الشهادة للإقامة، فلو تفرقوا في الحضور حدوا وإن اجتمعوا في الإقامة فإنه بعد أن ذكر اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة أي أقاموها دفعة أولا قال: " ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم للإقامة فالأقرب حدهم للفرية " ولكن لا دليل عليه، إذ ليس في الخبرين (1) إلا الحد مع عدم حضور البعض المقتضي لتراخي الشهادة، بل الظاهر عدم اعتبار اتحاد المكان مع فرض للاحق الشهادة وعدم غيبة بعضهم، بل قد يقال بعدم اعتبار تواطئهم وعلم كل واحد منهم بشهادة الآخر، فلو فرض شهادة الجميع في مجلس واحد مع عدم العلم منهم بما عند الآخر أقيم الحد، وكان عبارات الأصحاب لا تخلو من تشويش فلاحظ وتأمل.
ولو شهد بعض وأبي الآخر بعد الحضور لها حد الشاهد للقذف كما صرح به غير واحد نافيا للخلاف فيه، بل عن الخلاف الاجماع عليه، لفحوى الخبرين السابقين (2) وللمعتبرة التي منها الصحيح (3) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا أكون أول الشهود الأربعة على الزناء أخشى أن ينكل بعضهم فأحد " فما عن المختلف من عدم الحد لبعض الوجوه الاعتبارية التي لا تصلح معاوضا للدليل الشرعي واضح الضعف