وقد يحتمل الاطلاق.
وعلى كل حال فقد عرفت أن المفروض في المتن والقواعد والإرشاد وغيرها من كتب المتأخرين اللص الذي يندرج في المحارب، بل بينه تقييدهم الدخول بالتغلب وغيره تبعا لما في النصوص، وإلا فلا ثمرة معتد بها لذلك بعد فرض تقييد دفاع المحارب واللص المحارب وغيره بمراعاة الأدنى فالأدنى كغيرهم من المدافعين، وحينئذ فإذا قتله مع توقف الدفع عليه لا ضمان عليه، للأصل والخبرين وغيرهما بل الاجماع بقسميه عليه بخلاف جناية اللص، فإنها باقية على عمومات الضمان حتى لو وقعت عنه مدافعة عن نفسه التي أسقط الشارع احترامها في الحال المزبور.
(و) لكن (يجوز الكف عنه) حيث يكون إرادته المال الذي لم يجب الدفع عنه لتوقف حفظ النفس عليه مثلا قال أبو بصير (1) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقاتل عن ماله، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلنا له: أيقاتل اللص؟ فقال: إن يقاتل فلا بأس، أما لو كنت أنا لتركته. " والمراد من الشهيد كما في غيره من النصوص (2) المبالغة في مساواة أجره له لا أن أحكامه تجري عليه، وهو واضح كوضوح عدم الفرق في ذلك بين ماله وبين كونه أمانة في يده وإن قيل بوجوب الدفع عن الأخير من باب النهي عن المنكر، بل في الرياض هو حسن مع عدم التغرير بالنفس وإلا فلا يجب