ثم إن الظاهر مراعاة الشرط المزبور إلى حين إقامتها، فلو فرض ارتفاع العذر بعد إقامتها قبل حكم الحاكم لم يمنع ذلك من قبولها، نعم لو ارتفع قبل الإقامة لم يجز بها، كما تسمع تحقيق الحال فيه إن شاء الله.
ومن ذلك يظهر الوجه في ما ذكره المصنف * (و) * غيره من أنه * (لو شهد شاهد الفرع فأنكر الأصل فالمروي العمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع) * ففي الصحيح المروي في الكافي والتهذيب (1) والفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما " وزاد في الفقيه " وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته " وكذا في صحيح ابن سنان (2) المروي في الكافي والتهذيب، لكن زاد في الأول عوض زيادة الفقيه في الخبر السابق " ولو كان عدلهما واحدا لم تجز الشهادة " وفي الثاني " ولو كان عدلهما واحدا لم تجز شهادته ".
وعلى كل حال ففي المتن والنافع * (وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل) * وعن الشيخ في النهاية والقاضي والصدوقين العمل بهما بل وابن حمزة لكن في ما إذا أنكر بعد الحكم، وأما قبله فيطرح الفرع، وقريب منه الفاضل في المختلف، وكأنهما لحظا بذلك الجمع بين ما دل على اشتراط تعذر حضور الأصل في سماع شهادة الفرع وبين الخبرين المزبورين بحملهما على ما بعد الحكم والسابقة على العكس، فيندفع حينئذ الاشكال الذي ذكره المصنف.