الحكم برضاه، نحو ما ورد (1) في سكوت البكر، مع أن الأقوى في ذلك اعتماد القرائن أيضا.
(تفريع على القول) بالشهادة (بالاستفاضة) وإن لم تفد العلم.
(الأول: الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب مثل البيع والهبة والاستغنام، لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة) التي هي طريق لاثبات أمور مخصوصة (فلا يعزي) الشاهد (الملك إليه مع) فرض (إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة) وإلا كان كاذبا في النسبة المزبورة التي لا طريق له شرعي ولا عرفي إلى تحققها كي يشهد بها.
(أما لو عزاه إلى الميراث) مثلا (صح، لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة) بلا خلاف وإن احتمل عدم ثبوته بها، لامكان المشاهدة فيه، لكن لا يخفى عليك تعسره غالبا، ولكن لو عزاه في الأول وكان على وجه لم يخرج به عن العدالة ففي قبول شهادته بالملك دونه وجه قوي، (و) ذلك لأن (الفرق) حينئذ بينه وبين الثاني بالنسبة إلى ذلك (تكلف، لأن الملك إذا) فرض صحة (ثبوته بالاستفاضة (2) لم تقدح الضميمة) إليه بكونه عن بيع (مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة) خصوصا بعد ما تقدم من جواز التبعيض في الشهادة، بل ينبغي الجزم بذلك إذا فرض كون الشهادة بالملك وأنه عن شراء مثلا، أما إذا كانت بلفظ الشراء فقد يشكل ثبوت الملك بها لصدق كونها شهادة واحدة، ولأن عدم ثبوت الفصل يقتضي عدم ثبوت الجنس الذي في ضمنه، والفرض عدم استفاضته إلا به، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك من قبيل إثبات السرقة بالنسبة إلى المال دون القطع، ومرجعه إلى إجراء