والفرض أن نفسه مستوفاة فلا فرق بينه وبين الصحيح، لكن في المسالك احتمال جواز التأخير إن ثبت زناه بالاقرار لاحتمال رجوعه قال: " ومثله يأتي في رجمه في شدة الحر أو البرد " وكأنه أخذه مما في القواعد من عدم الرجم فيهما إن توهم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره، وعلل بالاحتياط للدم والابقاء عليه ما أمكن (و) فيه ما لا يخفى.
نعم (لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء) قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني (1):
" أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال (عليه السلام) أخروه حتى يبرأ لا تنكئوها فتقتلوه " وقال في خبره (2) أيضا: " لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها " وفي خبر مسمع (3) عنه (عليه السلام) أيضا أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال: أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه ".
(وإن اقتضت المصلحة التعجيل) ولو لعدم رجاء البرء كالسل والزمانة وضعف الخلقة بحيث لا يحتمل النشاط (ضرب بالضغث المشتمل على العدد) قال الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة (4): " أتي النبي (صلى الله عليه وآله) برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة فكان الحد " وفي خبر حنان عن يحيى بن عباد المكي (5) " قال لي سفيان الثوري: أرى لك من أبي عبد الله (عليه السلام) منزلة فاسأله عن رجل زنى بامرأة وهو