سبب بعيد مع احتماله، فيختص الضمان حينئذ بالشاهد، فإن رجع الولي على الشاهد كان له قتله مع اعترافه بتعمد الكذب، ولو طالب المزكي لم يكن عليه قصاص بل الدية، لما سمعت إلا في صورة الاعتراف بالعلم بكون القتل عدوانا، ولكن ليس للولي جمعهما في الطلب وإلا اجتمع له القصاص والدية، بل في كشف اللثام ليس له توزيعهما عليهما، حتى إن اقتص من الشاهد أعطاه نصف الدية وأخذه من المزكي، لأنهما وإن تساويا في سببية الحكم لكن تباينا في المشهود به، فكل منهما مستقل في جنايته، والله العالم.
المسألة السابعة:
لو شهد أربعة بالزناء واثنان بالاحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزناء اقتص منهما خاصة إن اعترفا بالعمد، وإلا فالدية على الوجه الذي ستعرفه، نعم من اقتص منهم يرجع إليهما من الدية بقدر نصيب شهود الزناء من الغرم، وكذا لو رجع شهود الزناء خاصة لم يجب على شهود الاحصان شئ، بل يختصون بالضمان، فلو اقتص منهم يرجع إليهم من الدية بقدر نصيب شهود الاحصان.
ولو رجع الجميع ضمنوا أجمع، لاشتراكهم في التسبيب. وفي التحرير احتمال سقوط ضمان شهود الاحصان، لنحو ما سمعته في التزكية من كون شهادتهم بالشرط دون السبب، والسبب للقتل هو الزناء، فتضمن شهوده خاصة، وفيه ما عرفت.
نعم في كيفية الضمان إشكال، فيحتمل ضمان شاهدي الاحصان النصف وشهود الزناء النصف، ويحتمل التوزيع عليهم بالسوية، وحينئذ