والاجماع بقسميه كما فصلنا ذلك في كتاب الوصايا (1) (ولا يشترط) في ذلك (كون الموصي في غربة) كما عن المتأخرين وظاهر أكثر القدماء، بل لعل قول المصنف هنا كالمحكي عن التحرير: (وباشتراطه رواية مطرحة) مشعر بالاجماع عليه، وأراد بالرواية خبر حمزة بن حمران (2) عن الصادق (عليه السلام) " اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما " وعن الإسكافي والحلبي صريحا والمبسوط والغنية ظاهرا العمل بها، بل ربما يفهم من الأخيرين الاجماع عليه.
ولكن الأقوى في النظر ورود ذلك فيها - كالآية (3) وغيرها من نصوص (4) المسألة - مورد الغالب، فلا تعارض إطلاق كثير من النصوص (5) بل في الرياض وعموم جملة معتبرة منها باعتبار تضمنها التعليل (6) بأنه " لا يصلح ذهاب حق أحد " ولا أقل من التعارض بين مفهوم التعليل وبين مفهوم الحصر والشرط، ولا ريب في أن الترجيح للأول ولو للشهرة العظيمة، وإن كان فيه ما فيه، ضرورة عدم كون ذلك علة يرجع إليها، بل هي من الحكمة ولكن ما عرفته سابقا كاف في إثبات المقصود، مضافا إلى ما يظهر بالتأمل الجيد في نصوص المسألة من عدم مدخلية السفر في ذلك، فلاحظ وتأمل.