رسول الله (صلى الله عليه وآله) بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة وخلى سبيله ولم يضرب المرأة " إلى غير ذلك لكن ليس فيها اعتبار المصلحة، إلا أن الأصحاب حملوها على ذلك من غير خلاف بينهم جمعا بينها وبين ما تقدم بخوف فوات الحد وعدمه، والله العالم.
(ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده) لاطلاق الأدلة مع التعذر عادة، فيكفي حينئذ التأثير بالاجتماع، ولو اشتمل الضغث على خمسين ضرب به دفعتين وهكذا، بل لعله أولى من الضربة به دفعة، نعم لا بد من حصول مسمى الضرب، بل لا بد من أن تمسه الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض حتى يناله الألم ولا يجب بل في كشف اللثام " لا يجوز تفريق السياط على الأيام وإن احتمله - بأن يضرب كل يوم بعضا منها حتى يستوفى - لاطلاق الأدلة المزبورة.
ولو برأ قبل أن يضرب أقيم عليه حد الصحيح، ولو برئ بعده لم يعد، ولو احتمل سياطا ضعافا فهو أولى من الشماريخ، وأحوط.
والمستحاضة من المريضة بعد أن قال الصادق (عليه السلام) (1):
" لا يقام الحد عليها حتى ينقطع الدم " فيؤخر حدها (ولا يؤخر) حد (الحائض) الصحيحة عرفا (لأنه ليس بمرض) بل حيضها يدل على صحة مزاجها، والله العالم.
(ولا يسقط الحد) جلدا أو رجما (باعتراض الجنون ولا الارتداد) للأصل نعم لو كان الحد جلدا ففي المسالك احتمال الانتظار بالمجنون الإفاقة أي إن كان أدوارا لأنه أقوى في الردع والأقوى خلافه