امرأة طلقت وزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال: نعم ".
* (و) * منه يعلم حكم البائن فإنها * (تخرج بالطلاق البائن عن الاحصان) * كما يخرج الرجل به كذلك * (و) * حينئذ ف * (لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء) * لأنها بحكم الزوجة الجديدة * (وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر) * الذي قد سمعت النص (1) عليه وألحقنا به الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق، لأن الوطء السابق على ذلك بحكم العدم للأصل والاحتياط وغيرهما مما أشرنا إليه سابقا.
* ويجب الحد على الأعمى) * رجما أو جلدا بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، لعموم الأدلة * (فإن ادعى الشبهة قيل) * والقائل الشيخان وابن البراج وسلار * (لا تقبل) * لبعض الوجوه الاعتبارية التي لا ترفع ما يقتضي القبول * (و) * من هنا كان * (الأشبه) * بأصول المذهب وقواعده * (القبول مع الاحتمال) * وفاقا للمشهور لاطلاق الأدلة الذي مقتضاه أيضا خلاف ما قيده به ابن إدريس من شهادة الحال بها ادعاه، بأن كان قد وجدها على فراشه مثلا، أما لو شهد الحال بخلاف ذلك لم يصدق، بل وما عن المقداد أيضا من التقييد بكونه عدلا.
* (و) * كيف كان ف * (يثبت الزناء بالاقرار أو البينة) * بلا خلاف ولا إشكال لعموم ما دل على الثبوت بهما.
* (أما الاقرار فيشترط فيه بلوغ المقر) * فلا عبرة باقرار الصبي وإن كان مراهقا ولكن يؤدب لكذبه أو حدوث (صدور خ ل) الفعل منه.
* (وكماله) * عقلا، فلا عبرة باقرار المجنون حال جنونه، نعم لو أقر حين إفاقته بعد معرفة كماله حد وإلا فلا.