من نار وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار (1) إلى غير ذلك مما ورد فيه.
وعلى كل حال فحده (مائة جلدة) مع البلوغ والعقل والاختيار (حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة) وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام، بل المشهور كما في الرياض، بل في المسالك نسبته إلى المفيد والمرتضى وأبي الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين، بل عن السرائر نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالاجماع عليه، كظاهر المحكي عن الإنتصار، لموثق زرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) " المساحقة تجلد " بناء على إرادة بيان حد الجلد المقابل للرجم في الزناء وهو المائة ولو بقرينة ما سمعت، والمرسل عن بعض الكتب (3) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لأنه ليس فيه إيلاج " وظاهر ما ورد عنه (عليه السلام) (4) أيضا من جلد المجتمعين في لحاف واحد أو ضربهما الحد، وبما أرسله في الروضة من أن فيه أخبارا صحيحة وإن كان فيه ما فيه، وبذلك يخرج عما يقتضي التنصيف في الأمة، إذ التعارض من وجه، والترجيح لما هنا، لما عرفت. كما أن ظاهرهم هنا عدم الفرق بين المسلمة والكافرة فاعلة أو مفعولة (و) إن اختلف ذلك في اللواط، كما عرفت.
نعم (قال) الشيخ (في النهاية: ترجم مع الاحصان وتحد