ذكرنا من اعتبار الاتحاد عرفا إلا أن يكونا في حكم الواحد، بأن يشملهما ثالث كبيتين في دار، فإن إخراجهما من الدار سرقة واحدة، والله العالم.
المسألة (السابعة:) (لو نقب فأخذ النصاب) ثم أخذ قبل إخراجه من الحرز لم يقطع، للأصل وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق (1):
" لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت، ويكون فيها ما يجب فيه القطع " وفي خبر السكوني (2) " في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال: ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار ".
وكذا إذا أخذه (وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع) للأصل بعد عدم الصدق (و) إن كان هو ضامنا لما أحدثه به.
نعم (لو أخرج نصابا فنقصت قيمته) بفعله أو بغيره بعد الاخراج (قبل المرافعة) فضلا عما بعدها (ثبت القطع) لتحقق الشرط، خلافا لأبي حنيفة فلا قطع إن نقصت قيمته قبل القطع للسوق والله العالم.