الخزي، ومن أمر الله تعالى برجمها فليس لأحد أن يقربها وفي الخبر (1) " أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأتين كانتا يتساحقان فدعا بالنطع فأمر بهما فأحرقتا بالنار " إلا أنهما مع قصور سندهما ولا جابر واشتمال الأول على ما لا يقول به الأصحاب من تفسير الفاحشة بذلك كالاحراق بالنار في الثاني - قاصران عن المقاومة لما عرفت. (و) من ذلك كله بان لك أن (الأول أولى) وأحوط خصوصا بعد درء الحد بالشبهة.
(وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا قتلت في الرابعة) أو الثالثة على القولين السابقين، لكن في اللمعة هنا القتل في الرابعة وفي الزناء واللواط القتل في الثالثة، بل في الروضة وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة المصنف وإن كان لا يخفى عليك ما فيه، خصوصا بعد ظهور كلام غير واحد - بل صريح آخر حتى هو في المسالك - أن المسألة في المقام على الكلام السابق في نظائرها، ضرورة عدم خصوصية لها، بل لولا قوة الظن بمساواتها للزناء الملحق به اللواط لاتجه القتل في الثالثة بناء على صحة رواية قتل أهل الكبائر فيها، والله العالم.
(ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ولا يسقط بعدها) بل في كشف اللثام وكذا لو ادعت التوبة قبلها، ولعله للشبهة (ومع الاقرار والتوبة يكون الإمام مخيرا) على حسب ما سمعته في الزناء واللواط، إذ هي مثلهما في ذلك أو أولى، خلافا للمحكي عن الحلي، فلم يجز العفو، وقال: إنما له العفو عن القتل، وفيه ما عرفت، بل هي أيضا مثلهما في الثبوت بالاقرار أربعا قطعا وبشهادة الأربع رجال، بل كاللواط في