المسألة (الثامنة):
(إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ: عليه ديتها، لأنه مشروط بالسلامة) والإذن الشرعية في ذلك لا تنافي الضمان المستفاد من عموم الأدلة (و) لكن في المتن والقواعد (فيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السائغة) فينبغي أن لا توجب ضمانا كالتعزير الحاصل من الحاكم، وفيه ما عرفت من أن مجرد الإذن لا تنافي الضمان، وخروج الحاكم لدليله (و) من هنا اتفقوا على أنه (لو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه) الضرب السائغ لهما تأديبا (ف) اتفق أنه (مات) به (ف) إن (عليه ديته في ماله) مع أنه لا نص فارق ولا إجماع وإن ورد الأمر بضرب الزوجة في الكتاب (1) إلا أن ذلك لا يصلح فارقا بعد فرض الضرب الجائز للولي، ولعله لذا سوى بينهما في الإرشاد في الضمان، ومال إليه في كشف اللثام، وأولى منهما في ذلك المعلم وغيره وإن أذن له الولي، فإن إذنه إنما ترفع الإثم، والله العالم.
المسألة (التاسعة):
(من به سلعة) مثلا أي عقدة تكون في الرأس أو البدن (إذا أمر) من كانت فيه وهو بالغ كامل (بقطعها ف) اتفق