(و) كذا الحال (لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت) أيضا، ضرورة أن ردها للمانع لا ينافي قبولها بعد زواله، إذ كل منهما قد كان لأدلته.
(وكذا) الحال في (العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه، أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها ضرورة اتحاد المدرك في الجميع من العمومات والاجماع وخصوص النصوص (1) حتى لو كان عتق العبد للشهادة وإن كان في خبر السكوني (2) " قال علي (عليه السلام): وإذا أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته " إلا أنه غير جامع لشرائط الحجية كي يصلح معارضا لغيره من الأدلة، وكذا خبر إسماعيل بن مسلم (3) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذا اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق " ويمكن حمله على ما إذا صدر الحكم من الحاكم، فإنه لا ينقض حينئذ، فتأمل.
(أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت) بجرحه ممن له خبرة بباطن أمره (ثم تاب) فلا إشكال ولا خلاف في قبول شهادته.
(و) لكن تلك الشهادة لو (أعادها ف) قد يقال: إن (هاهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه لاهتمامه باصلاح الظاهر) ودفع عار الكذب عنه بخلاف المتجاهر بالفسق والكفر وغير البالغ والعبد ونحوهم ممن لا عضاضة عليهم في رد شهادتهم، بل ربما حكي ذلك قولا