نحو ما عن التحرير من أنه " لو كان إنسان عاريا في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه، ولو زجره فلم ينزجر ففي جوز الرمي نظر " وفي كشف اللثام " الظاهر جواز الرمي إن كان تعريه عن اضطرار أو إكراه " قلت: لا يخفى عليك تحقيق الحال بعد الإحاطة بما ذكرناه من أن المدار على الدفع عن العرض متدرجا الأسهل فالأسهل.
نعم بقي شئ: وهو أنه قد يقال بأن الاجماع المزبور الذي خرج به عن مقتضى إطلاق النصوص إنما هو الضمان إذا دفع بالأصعب مع التمكن من الدفع بالأسهل، أما مع الجهل بالحال واحتمل أن التنبيه بالأسهل يترتب به الضرر عليه من اللص أو المحارب أو غيرهما فقد يقال: إن مقتضى الاطلاق المزبور جواز المبادرة بالأشد، لعدم العلم بالاجماع هنا. نعم لو لم يحتمل الضرر بالتنبيه بالأسهل راعاه ثم تدرج.
وأولى من ذلك العمل باطلاق النصوص المزبورة بعد حصول العنوان، لهدر الدم مع الجهل بأن الدافع قد تدرج أولا أو ادعى ذلك، وحينئذ يكون أصل شرعي مستفاد من الاطلاق المزبور وارد على أصالة الضمان، فلا يحكم به حتى يعلم حصول سبب الضمان، ولعله على ذلك بناء ما تسمعه في المسألة الثالثة، والله العالم.
(ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل) بحيث يجوز له النظر إليهن (اقتصر على زجره) إن شاء، ولا يجوز له رميه (ولو رماه والحال هذه فجنى عليه ضمن) لكونه عاديا حينئذ إلا أن يكون النظر ريبة. (لو كان من النساء مجردة جاز زجره ورميه) على الوجه الذي سمعته في الأجنبي (لأنه ليس للمحرم هذا