قطع " وخبر السكوني (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وإذا سرق قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه، لأن فيئ " وفحوى التعليل الذي تسمعه في عبد الإمارة.
(و) كذا (لا) يقطع (عبد الغنيمة بالسرقة منها) بلا خلاف أجده فيه أيضا (ل) خبر السكوني (2) السابق، ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبره الآخر (3) " في رجلين سرقا من مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض الناس!
أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ، مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فقدمه وقطع يده " كل ذلك مضافا إلى ما في المتن من الإشارة إلى حكمة ذلك ب (أن فيه زيادة إضرار) والحد شرع لحسم الجرئة ودفع الضرر، ولا يدفع الضرر بالضرر وإن قال في المسالك: " هو تعليل للنص بعد ثبوته أما كونه علة برأسه فموضع نظر " وتبعه في الرياض بل في كشف اللثام " لا يعجبني، فإنه إنما يقطع إذا طالب المولى ورضي بهذا الضرر " والأمر في ذلك سهل خصوصا بعد احتمال رجوعه إلى الأخير، فيكون إشارة إلى التعليل الذي سمعته في النص بأنه فيئ، وبأن مال الله أكل بعضه بعضا.
وكيف كان فلا قطع عليه (نعم يؤدب بما) يراه الحاكم أنه (يحسم الجرأة) كما هو المستفاد من استقراء النصوص في أمثاله.