بل لا يجوز.
(أما لو أراد نفس المدخول عليه) أو غيره ممن في الدار ممن يضعف عنه (فالواجب الدفع) مع ظن السلامة، بل أو عدم العلم بالحال لاطلاق النصوص (ولا يجوز الاستسلام والحال هذه، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب) الذي تتوقف النجاة عليه (وجب) عينا إن انحصر أو تخير بينه وبين غيره من أسباب النجاة إن حصل، فإن لم يفعل أثم، ولو لم يمكنه الهرب ولا غيره من أفراد النجاة دافع بما يمكن إذ هو أولى من الاستسلام المفروض عدم احتمال النجاة معه، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير) لأنه أحد أفراد التخيير القسيم للقتل (ومقتولا على القول الآخر) الذي قد عرفت أن ذلك مقتضى النص الدال عليه، ثم على تقدير صلبه حيا إن مات بالصلب قبل الثلاثة فذاك، وإلا ففي المسالك وكشف اللثام أجهز عليه بعدها، ولم أجد ما يدل عليه، ولعله بناء على ما تسمعه من حرمة إبقائه بعد الثلاثة لكن يمكن منع انسياقه إلى الفرض المزبور، ولعله لذا قال في الرياض: " يصلب حيا حتى يموت " ولا ينافي ذلك ما في.