العلل " وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه " وغيره.
وفي خبر داود بن الحصين (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن - إلى أن قال -:
وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، فقلت: أتى ذكر الله تعالى فرجل وامرأتان (2) فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم " وغيرهما، ومن الأخير يستفاد عدم الاجتزاء فيه أيضا بالشاهد واليمين، وقد تقدم الكلام فيه في كتاب القضاء (3).
(و) أما (الخلع) فظاهر المصنف والأكثر على ما في كشف اللثام بل المشهور في المسالك أنه كالطلاق في اعتبار الشاهدين فيه وإن كان المدعى به الزوج، لأنه حينئذ وإن تضمن مالا إلا أنه طلاق، وفي المسالك متضمن أيضا البينونة، والحجة لا تتبعض، والمقصود منه بالذات البينونة والمال تابع كما في كشف اللثام، نعم قال فيه: " لا بد من النزاع في البينونة أو الطلاق، فلو اتفقا على الطلاق واختلفا في أنه بالخلع أولا فلا شبهة في أنه نزاع في المال إلا أن تكون المرأة هي المدعية له لتبطل رجعته "