فقال: إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فإن الجراح تقتص منه يوم القيامة ".
المسألة (الثانية:) (إذا سرق اثنان نصابا) بأن أخرجاه معا بوضع أيديهما عليه بعد أن هتكا الحرز أما لو أخرج كل منهما نصف نصاب على حدته فلا خلاف في عدم القطع، إنما الخلاف في الأول (ففي وجوب القطع قولان: قال في النهاية يجب القطع) كما عن المفيد والمرتضى وجميع أتباع الشيخ بل عن الإنتصار والغنية الاجماع عليه لصدق سرقة النصاب على مجموعهما المستلزم لسقوط الحد مع ترك قطعهما بعد وجود شرائطه، وأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فليس إلا قطعهما، مضافا إلى ما عن الخلاف من إنه روى أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع ولم يفصلوا، بل في الصحيح (1) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم " ولم يستفصل عن بلوغ نصيب كل منهم نصابا.
(وقال في الخلاف) ومحكي المبسوط: (إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد نصابا قطعوا وإن كان دون ذلك فلا قطع) كما