منهم اثنان كالأجانب ".
قلت: لا تهمة في المسألتين، لكن إشكال المصنف في الثانية يأتي هنا، ضرورة كون الورثة هو المدعى عليهم في المسألتين، وإقرارهم في أحدهما لا يعارض البينة في الآخر، فلا تحمل عليه عبارة المصنف المتضمنة للقرعة، نعم الوجه في عبارة المصنف أنه ذكرها على مذهب الشيخ على معنى عدم الفرق بين كون الشاهدين من الورثة أو أجنبيين لعدم التهمة فتتجه حينئذ القرعة، والله العالم.
المسألة * (الثانية:) * * (إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد) * بعين ما أوصى به للأول أو بغيره * (قال الشيخ، تقبل شهادة الرجوع، لأنهما لا يجران نفعا) * لأنهما أثبتا للرجوع عنه بدلا يساويه فارتفعت التهمة، فلا فرق حينئذ بين الوارث وغيره، وهو المحكي عن الشافعية.
* (و) * لكن * (فيه إشكال من حيث أن المال يؤخذ من يدهما فهما غريمان للمدعي) * فلا تقبل شهادتهما عليه، إذ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فلا وجه لقبول شهادته عليه، مع أن الخصومة معه في المشهود عليه، فترد شهادتهم من هذه الجهة.
قال في المسالك: " وإنما اعتبر كون الورثة عدلين ليثبت بهما الرجوع على تقديره، ولو كانا فاسقين لم يثبت بقولهما الرجوع، ويحكم بالأولى بشهادة الأجنبيين، لأن الثلث يحتملها كما هو المفروض، ويصح من الثانية قدر ما يحتمله ثلث الباقي من المال بعد الأول، وبهذا افترق