مستحلا لا يقتل وإن لم يتب، بل يؤدب لعدم الاجماع من المسلمين على حرمته، وفي تأديبه مع كونه من أهل الخلاف نظر " وتبعه على النظر المزبور في الرياض، كما أنه تبع المسالك في ما سمعته سابقا:
ولكن لا يخفى عليك أن مقتضى النظر المزبور عدم الحد أيضا في مفروض المسألة السابقة، بل وعدم التعزير في غيره أيضا مع فرض عدم التحريم عنده، بل وعدم الارتداد مع فرض عدم كونه ضروريا ولا قطعيا عنده، وإنما كان عنده أن الشريعة تقتضي حرمته مع فرض معذوريته في القطع المزبور، ولو لأن المسألة نظرية، بل لو فرض عدم معذوريته لا يكون بذلك مرتدا، بل أقصاه الإثم، بل لا يخفى عليك ما في عدم القتل مع الاستحلال في ما عدا الخمر بعد تخلل الأدب والتوبة. وبالجملة لا يخلو كلامهم في هذه المسألة من نظر، فتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد) بلا خلاف بل في كشف اللثام اتفاقا كما هو الظاهر مما عرفته سابقا في الزناء (وإن تاب بعدها لم يسقط) عند المشهور، خلافا للمحكي عن الحلبيين، فجعلوها كالتوبة بعد الاقرار في تخيير الإمام بين العفو وعدمه، وقد عرفت ما فيه سابقا ولو تاب قبل إقراره عند الحاكم سقط قطعا. (و) أما (لو كان) ذلك بعد (ثبوت الحد باقراره) عند الحاكم فالمشهور كما في المسالك أنه (كان الإمام مخيرا بين العفو والاستيفاء) لتخيره في حد الزناء واللواط الذي هو أعظم كما عرفت فهنا أولى (ومنهم من منع التخيير وحتم الاستيفاء هنا) كابن إدريس، بل حكاه في المسالك عن المبسوط