وإن كان مساويا أو مرجوحا، لكن أطنب العلامة الطباطبائي في مصابيحه في كتاب النكاح في بيان فساد ذلك وعرف الوطء بالشبهة بأنه " الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم، والمراد بالجهالة المغتفرة أن لا يعلم الاستحقاق، ويكون النكاح مع ذلك جائرا، كما لو اشتبه عليه ما يحل من النساء بما يحرم منهن مع عدم الحصر أو عول على إخبار المرأة بعدم الزوج أو انقضاء العدة أو على شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته إلى غير ذلك من الصور التي لا يقدح فيها احتمال عدم الاستحقاق شرعا وإن كان قريبا أو مظنونا وبارتفاع - إلى آخره - الجنون والنوم ونحوهما دون ما كان بسبب محرم كشرب الخمر المسكر، فإنه بحكم الزاني في تعلق الحد وغيره كما ستعرفه " ومقتضاه كما صرح به عدم ترتب الشبهة على الظن الغير المعتبر شرعا لا في الموضوع ولا في الحكم إلا أن يعتقد الإباحة به جهلا منه وإلا كان زانيا وهو وإن كان صريح بعض المتأخرين كثاني الشهيدين وسبطه إلا أن جملة من عبارات الأصحاب مطلقة في الاكتفاء بالظن الشامل لما لا يعلم صاحبه الحل، وربما لا يكون ملتفتا لذلك ولا متصورا لحكمه من هذه الجهة، وقد ذكرنا في كتاب النكاح (1) تفصيل الحال في ذلك وغيره، فلاحظ وتأمل.
* (و) * كيف كان ف * (- لا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحد) * عندنا مع علمه بالتحريم معه * (و) * أنه فاسد ف * (- لو استأجرها للوطء لم يسقط بمجرده) * وكذا لو عقد على إحدى المحرمات ووطأ، بل الاجماع بقسميه عليه، بل يمكن دعوى الضرورة عليه،