الدينار حقيقة في المسكوك منه، فيحمل عليه إطلاقه الوارد في النصوص خلافا للمحكي عن الخلاف والمبسوط، فلم يعتبر السكة، وهو شاذ، ولو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغا قيمته ربع دينار مسكوكا قطع على الأقوى.
وكذا لا فرق بين علمه بقيمته أو شخصه وعدمه، فلو ظن المسروق فلسا فظهر دينارا أو ثوبا قيمته أقل من النصاب فظهر مشتملا على ما يبلغه ولو معه قطع على الأقوى للصدق ولو مع عدم القصد إليه، إذ لا دليل على اعتبار قصد النصاب في القطع بسرقته أصلا.
(و) على كل ف (من شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن) أو نحوها مما يعد في العرف حرزا لمثله " إذ لا تحديد في الشرع للحرز المعتبر في القطع نصا وفتوى، بل إجماعا بقسميه، وفي خبر السكوني (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " لا يقطع إلا من ثقب ثقبا أو كسر قفلا " ونحوه مرسل جميل (2) عن أحدهما (عليهما السلام) وفي خبر طلحة (3) عنهم عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) " ليس على السارق حتى يخرج السرقة من البيت ".
(وقيل) والقائل الشيخ في النهاية: هو (كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه) بل عن المبسوط والتبيان والغنية وكنز العرفان نسبته إلى أصحابنا، بل عن الأخير الاجماع عليه صريحا، لكن فيه عدم الصدق عرفا على الدار التي لا باب لها أو غير مغلقة ولا مقفلة بل عن السرائر نفي الخلاف عن عدم القطع بالسرقة منها وإن كان لا يجوز