المسألة (الثالثة:) التي ذكرها المصنف وغيره وهي (من باع الخمر مستحلا يستتاب فإن تاب وإلا قتل: وإن لم يكن مستحلا عزر، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب) قال في المسالك: " بيع الخمر ليس حكمه كشربه فإن الشرب هو المعلوم تحريمه من دين الاسلام كما ذكر، وأما مجرد البيع فليس تحريمه معلوما ضرورة، وقد يقع فيه الشبهة من حيث إنه يسوغ تناوله على بعض وجوه الضرورات كما سلف، فيعزر فاعله، ويستتاب إن فعله مستحلا، فإن تاب قبل منه، وإن أصر على استحلاله قتل حدا وكأنه موضع وفاق، وما وقفت على نص يقتضيه، وأما بيع غيره من الأشربة فلا إشكال في عدم استحقاق فاعله القتل مطلقا لقيام الشبهة، نعم يعزر لفعل المحرم كغيره من المحرمات " وقال في القواعد وشرحها للإصبهاني: " ولو باع الخمر مستحلا لبيعه استتيب، فإن حرمته ليست من الضروريات، فإن تاب وإلا قتل لارتداده كذا ذكره الشيخان وغيرهما، والتحقيق أنه إن استحله مع اعترافه بحرمته في الشريعة فهو مرتد، حكمه حكم غيره من المرتدين، وإلا عرف ذلك، فإن تاب وإلا قتل: وكذا الحكم في كل من أنكر مجمعا عليه بين المسلمين، فإن إنكاره ارتداد مع العلم بالحال لا بدونه، بلا فرق بين شئ وشئ، وكذا من أنكر شيئا مع علمه أو زعمه أنه في الشريعة على خلاف ذلك وإن لم يكن مجمعا عليه، فإنه تكذيب للنبي (صلى الله عليه وآله) في علمه أو زعمه، ولعله نظر إلى أن الشبهة في البيع أظهر وأكثر منها في الشرب.
ولو باع محرما له عزر، وما عدا الخمر من المسكرات والفقاع إذا باعه