المسمى ففي القواعد عليهما ضمان مهر مثلها، لأنه عوض ما فوتاه عليها، وفيه نظر.
هذا إذا كان المدعي للنكاح الرجل، ولو كان المدعي هو المرأة فإن طلق الزوج قبل الدخول بأن قال: إن كانت زوجتي فهي طالق ضمنا للزوج نصف. المسمى، وإن كان الطلاق بعد الدخول فإن كان المسمى الذي شهدا به أزيد من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج، ولا ضمان إن ساواه أو نقص، ولا يشكل ذلك بعدم جواز الدخول له لانكاره الزوجية لأنه يمكن فرض دعوى الامرأة ذلك مع عدم علمه بالحال، فإنه يجوز له الدخول حينئذ بحكم الحاكم، فإذا فرض رجوع الشاهدين عما شهدا به من النكاح بمهر معلوم ضمنا له التفاوت بينه وبين المسمى على الوجه الذي عرفت.
ولو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثم رجعا غرما القيمة للمولى - خلافا لبعض العامة - ومهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضمونا وإلا فلا.
ولو شهدا برضاع محرم بعد النكاح ففرق الحاكم بينهما ثم رجعا ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع وإلا فلا، ولا فرق في هذه الضمانات بين تعمد الشاهدين وخطأهما.
* (فروع:) * * (الأول:) * قد ظهر لك مما ذكرناه نصا (1) وفتوى أن الشاهدين على ما يثبت