المذكور في معرض الذم وإن لم يكن من طرقنا (1) " ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل يسألوها " وآخر (2) " ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد " وثالث (3) " تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا " مع ما ورد (4) " من أنها تقوم على شرار الخلق " إلا أن المتجه حينئذ الاقتصار على ما علم كونه موردا للاجماع.
(أما) غيره الذي منه القبول (في) المجلس الآخر ومنه أيضا كون المشهود به من (حقوق الله تعالى) كشرب الخمر (أو) الزنا بل منه أيضا (الشهادة للمصالح العامة) كالقناطر والمدارس ونحوها (فلا يمنع) التبرع بالشهادة القبول فيها وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظمية أيضا، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار، مع أن المحكي عنه في المبسوط موافقة المشهور، ولا ينافي ذلك قول المصنف: " وفيه تردد " كما ستسمع إشكال الفاضل فيه في بعض كتبه، إذ هو لا ينافي استقرار المذهب على الأول، بل هو الأقوى (إذ لا مدعي لها) بالخصوص، لاختصاص الحق به تعالى أو لاشتراكه بين الكل.
على أنه لو جعل التبرع بالشهادة فيها مانعا لتعطلت الأولى. بل في كشف اللثام (وكذا الثانية، لاشتراك أهل تلك المصلحة كلهم فيها، فلو شرطنا الابتداء بالدعوى لم يبتدئ بها إلا بعضهم، والشهادة لا تثبت حينئذ إلا قدر نصيبهم، وهو مجهول، لتوقفه على نسبة محصور إلى غير