إذا كان الانسان في داره وأبوابها مفتحة، ولو نام زال الحرز و) لكن (فيه تردد) للتردد في أن الحرز هو ما ليس لغير المالك دخوله، أو أنه ما كان السارق منه على خطر وخوف من الاطلاع عليه، أو أنه عرفي وقلنا بأن مثل ذلك محرز فيه فيقطع حينئذ أو هو ما كان مغلقا أو مقفلا أو مدفونا فلا يقطع لانتفائه، ولو قلنا بأن منه المراعاة بني على حصولها وعدمه، وقد عرفت سابقا أن الحرز عرفا الشئ المعد لحفظ الشئ في نفسه، فلا قطع في شئ من ذلك لا أقل من الشبهة الدارأة، وحينئذ فيسقط البحث عن سرقة باب المسجد وعن سرقة دقاقة الباب ونحو ذلك، ضرورة عدم الحرز في الجميع بناء على ما ذكرناه، نعم لو كان باب الحرز على بيت داخل في الدار التي لها باب مغلق على ذلك أو داخل في بيت آخر كذلك كباب الخزينة اتجه حينئذ القطع بسرقتها، لكونها حينئذ في حرز.
(ويقطع سارق الكفن) من القبر ولو بعض أجزائه المندوبة (لأن القبر حرز له) إجماعا في صريح المحكي عن الإيضاح والكنز والتنقيح وظاهر الديلمي، وما عن المقنع والفقيه من عدم القطع على النباش إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا مع شذوذه يمكن حمله كمستنده على النباش غير السارق، لا على أن القبر غير حرز كما استظهره منه في المسالك تبعا لغاية المراد، وعلى تقديره فهو محجوج بما عرفت وبالعرف وظاهر النصوص حتى خبر حفص البختري " (1) سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حد النباش حد السارق " باعتبار ظهوره في كونه منه، وخبر الجعفي (2) " كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام ابن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد