المأكولة، لتحريمها في نفس الأمر، وفي وجوب كونه بالذبح ثم الاحراق وجه قوي " ولا يخفى عليك ما فيه بعد ظهور النص والفتوى بثبوت المال في ذمة الفاعل بمجرد الفعل، فيجب عليه التوصل إلى إيصاله كما يجب عليه تنفيذ الأحكام المزبورة، ولو لم يتمكن فذبحها المالك لم يحل للفاعل الأكل من لحمها وكذا نسلها ولبنها، والله العالم.
(ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة) أو الثالثة على البحث السابق، لكن قد عرفت ورود القتل هنا بخصوصه، وهو يؤيد الثاني، ولكن الاحتياط يؤيد الأول، والله العالم.
(ووطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الإثم والحد) رجما أو قتلا (واعتبار الاحصان وعدمه) بلا خلاف أجده، بل يمكن تحصيل الاجماع فضلا عن محكية في بعض العبارات وعما عن الإنتصار والسرائر من الاجماع على تحقق الزناء بوطء الميتة الأجنبية بلا شبهة، وقال عبد الله بن محمد الجعفي (1) " كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها، ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا في هذا، فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) إن حرمة الميت كحرمة الحي، حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزناء إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة " (و) نحوه غيره (2) من النصوص.
بل (هنا الجناية أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه