بأن ذلك يقتضي الارتداد لا القتل على كل حال. نعم قد يدل عليه ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي باسناده (1) عن صحيفة الرضا عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) " من سب نبيا قتل، ومن سب صاحب نبي جلد " لكن عن المبسوط روي (2) عن علي (عليه السلام) أنه قال: " لا أوتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته ماءة وستين، فإن جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء ماءة وستون " لكنه كما ترى.
وعن التحرير إلحاق أم النبي (صلى الله عليه وآله) وبنته به من غير تخصيص بفاطمة (عليها السلام) مراعاة لقدره، وفي الرياض حكايته أيضا عن غير التحرير، لكن قال: " وقيل: يمكن اختصاص الحكم بفاطمة (عليها السلام) للاجماع على طهارتها بآية التطهير (3) وهو حسن ". ولعله أشار بذلك إلى ما في الروضة، إلا أن الموجود فيها " وألحق في التحرير بالنبي (صلى الله عليه وآله) أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة (عليها السلام) ويمكن اختصاص الحكم بها، للاجماع على طهارتها بآية التطهير ".
قلت: هو كذلك بالنسبة إلى قذفها (عليها السلام) وكذا بالنسبة إلى أم النبي (صلى الله عليه وآله) باعتبار ما علم أنه صلى الله عليه وآله لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها، وأما سب فاطمة (عليها السلام) فلعله من جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها (سلام الله عليهم) وأما غيرها فالمتجه ذلك إن كان بحيث يرجع إلى صدق سب النبي (صلى الله عليه وآله)