ولو مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب، لفوات محل العقوبة وإن قلنا بصلبه بعد القتل، لأن المقصود هو الصلب بعد القتل للاعلان والاعتبار، ولا يتحقق ذلك في الصلب إذا مات حتف أنفه، والله العالم.
المسألة (السادسة:) المشهور بين الأصحاب بل عن بعض الاجماع أن المراد من النفي هو أن (ينفي المحارب عن بلده، ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته) ففي خبر المدائني (1) عن الرضا (عليه السلام) " قلت كيف ينفي؟ وما حد نفيه؟ قال: ينفي من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره، ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي، فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة. قلت: فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها، قال: " إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها " وفي خبره الآخر (2) عن الصادق (عليه السلام) " قلت: وما حد نفيه؟ قال: سنة إلى أن قال: فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر ".