(النظر الثالث في اللواحق) (وهي مسائل عشر:) (الأولى:) (إذا شهد أربعة) عدول (على امرأة بالزناء قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء) عدول (بذلك فلا حد) عليها بلا خلاف أجده فيه، بل في الرياض إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح، للشبهة الدارئة، ولقوي السكوني (1) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) " أنه أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال (عليه السلام):
ما كنت لأضرب من عليها من خاتم الله تعالى شأنه " وخبر زرارة (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء فادعت البكارة فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء " واحتمال عود البكارة فلا تنافي شهادة الزناء الموجبة للحد مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى لا ينافي تحقق الشبهة الدارئة، فتأمل.
بل لعل الظاهر سقوطه مع اطلاق الشهادة به المحتملة كونه في الدبر للشبهة وللخبرين المزبورين، لكن في المسالك ثبوت الزناء مع الاطلاق، لعدم المنافاة. وفيه ما عرفت، نعم لو صرح الشهود بكونه دبرا اتجه حينئذ