المسألة (الثانية):
(من اطلع على) عورات (قوم) بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ولو من ملكه (فلهم زجره) قطعا إذ هو من المدافعة عن العرض أيضا، وحينئذ (فلو أصر فرموه بحصاة أو عود) أو غيرهما (ف) اتفق أنه (جنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه مع توقف الدفع عليها، بل وكذا لو تعمدوه بذلك مع الفرض المزبور، لأنه من المدافعة عن العرض، مضافا إلى النصوص التي قدمناها في المحارب كصحيح حماد (1) وخبر العلاء بن الفضيل (2) وخبر أبي بصير (3) وخبري عبيد بن زرارة (4) بل في صحيح ابن مسلم (5) " عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال " وفي النبوي (6) " من اطلع عليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك " وقد قلنا هناك: إن لم يكن إجماع كان مقتضى إطلاقها جواز المبادرة إلى ذلك، وكذا الكلام في اللص المحارب،