بشهادة الفرع لو طرأ غير الفسق، ولعلهما تسامحا في العبارة.
نعم قد يشكل الفرق بين طرو الجنون والاغماء بعد الإقامة قبل الحكم وبين طرو الفسق مثلا بعدها، لأن المانع في الأخير إن كان صدق الحكم بشهادة فاسق حينئذ فهو متحقق فيهما أيضا، اللهم إلا أن يقال:
إن ظاهر الأدلة كون الفسق مقتضيا لعدم القبول بخلافهما، فإن أقصاهما عدم قبول شهادتهما فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فالأقوى عدم اعتبار تجديد التحمل مع طرو الموانع المزبورة إذا فرض زوالها بعد ذلك، لعدم اقتضاء طروها حصولها في السابق الذي منه حال التحمل شرعا ولا عرفا والمفروض كونه جامعا حال التحمل، فلا يقدح طرو الأمور المزبورة بعد في حال فرض زوالها في ما قبله لاطلاق أدلة القبول.
* (وتقبل شهادة النساء على الشهادة) * ولو الرجال ولكن * (في ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية) * في ظاهر المحكي عن الإسكافي والمبسوط، لاطلاق ما دل على قبول شهادتهن فيه الشامل لذلك أصلا وفرعا، بل الثاني منهما أولى بالقبول من الأول، بل في محكي الخلاف والمختلف جواز شهادتهن في ما يقبل فيه النساء مع الرجال من الديون وغيرها، لنحو ما سمعته أيضا، بل في الأول منهما الاستدلال بالأخبار والاجماع، وزاد في الثاني منهما " أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل، فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن تشهد أربع نسوة على ذلك الرجل قضية للتساوي " بل قد يستدل له أيضا بأنه قد ثبت قبول شهادتهن مع الرجال في ما يقصد به المال، والمقصود من شهادة الأصل المال.
* (و) * لكن مع ذلك كله * (فيه تردد) * بل * (أشبهه المنع) *