باطل قطعا، مع أنه قد كان وقت الشهادة لغيرهما والفرض عدم بطلانها بالطارئ كالفسق، بل في القواعد لا يحكم لهما ولا لشركائهما في الميراث بشهادتهما، وليس ذلك إلا لأنه لا يحكم للمدعي بشهادته ولا شهادة شريكه وإن احتمل في المسالك وكشف اللثام القبول في حصة الشريك بل وفي حقه، إلا أنا لم نجد به قائلا كما اعترف به في المسالك.
المسألة (الرابعة:) (ولو رجعا) أو أحدهما (عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم) بها ولو بعد الإقامة ولا غرم بلا خلاف أجده فيهما بيننا كما اعترف به غير واحد، بل في كشف اللثام الاتفاق على ذلك إلا من أبي ثور، للأصل بعد ظهور النصوص في كون ميزان الحكم غير المفروض، خصوصا بعد مرسل جميل (1) عن أحدهما عليهما السلام) الذي هو كالصحيح سيما بعد اعتضاده بما عرفت " في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموه، وإن لم يكن قضي طرحت بشهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا " على أنه لا ترجيح لتقديم قولهم الأول على الثاني.
ثم إن اعترفوا بأنهم تعمدوا الكذب فهم فسقة وإن قالوا غلطنا أو أخطأنا فلا فسق، لكن في القواعد والمسالك لا تقل تلك الشهادة لو أعادوها، ولعله لحسن محمد بن قيس (2) عن الباقر (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان