منا جميعا، للتهمة بالعداوة، ولخبر محمد بن الصلت (1) سأل الرضا (عليه السلام) " عن رفقة كانوا في الطريق قطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعض لبعض، فقال لا تقبل شهادتهم إلا باقرار اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم " كما مر الكلام فيه في كتاب الشهادات أيضا.
(أما لو قالوا عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء) ولم يتعرضوا لأنفسهم (قبل) قطعا إذا لم يكن قد شهد المشهود لهم عليهم بذلك للشهود (لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة) بل في كشف اللثام " وكذا إن انعكس بأن قال المشهود لهم أيضا إنهم عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء في وجه، كما إذا شهد بعض المديونين لبعضهم وبالعكس، والوجه الآخر عدم السماع حينئذ، لحصول التهمة وإطلاق الخبر، بل الشهادتان حينئذ من القسم الأول نفسه، فإنه لا شهادة إلا مع الدعوى، فلا تسمع شهادة الأولين إلا إذا كان الآخرون ادعوا الأخذ، ولا شهادة الآخرين إلا إذا ادعى الأولون الأخذ وهو كاف في حصول التهمة إن سلمت، ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة إلا أن يدعى أن التهمة حينئذ أظهر ".
وفي الرياض اختيار عدم القبول مطلقا، فإنه بعد أن حكاه عن الأشهر وحكى التفصيل المزبور قولا محتجا بما سمعت من التشبيه بالدين قال: " وهو على تقدير تسليمه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر ولو بعمل الأكثر، بل الأشهر، كما صرح به بعض من تأخر، فلا يعبأ به، نعم لو لم يكن الشاهد مأخوذا احتمل قبول شهادته، لعدم